آقا ضياء العراقي
129
منهاج الأصول
الثانية خالية من العصيان وهو مما لا يلتزم به أحد ضرورة تكرر العصيان بتكرر المخالفة كما ترى ذلك في المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر إلا أن يفهم من النهي السريان وهو مستلزم لتكرار المخالفات المستتبع لتعدد العصيان ولم يكن ذلك مستفادا من النهي ولكن لا يخفى ان هذا وان أمكن الالتزام به إلا أنه لا يكون مثبتا لتلك الدعوى إذ الدعوى استفادة التكرار عن النهي وهذا انما يستفاد من الاستلزام اى كون التكرار لازما لكون النهي للسريان . نعم يتم ذلك في النواهي الغيرية التي يسقط النهي بالمخالفة لأول مرة ، مثلا من احدث في صلاته انتقض وضوؤه وبطلت صلاته ولو احدث ثانيا لم يكن لحدثه ثانيا اثر يترتب عليه الانتقاض فالأولى في توجيه الاستدلال ان يقال إن صيغة النهي كصيغة الامر تشتمل على مادة وهيئة ، اما المادة فيهما فهي صرف الطبيعة التي ترى خارجية واما هيئتهما فتدل على سراية البعث في الأوامر والزجر في النواهي إلى تمام الافراد ولذا يكون الطلب متعددا على حسب تعدد الافراد ومقتضى تعدد الطلب تعدد العصيان ومقتضى ان يكون الامر كالنهي بالدلالة على التكرار إلا أن ذلك يمتنع في الأوامر للزوم الحرج المنفي في الشريعة فمن نفيه في الشريعة يستدل على عدم دلالة الامر على التكرار بخلاف النواهي حيث إنه لا حرج في الترك ولا يخفى انه ربما يعارض اطلاق الهيئة باطلاق المادة فان اطلاق المادة يقتضي الانتهاء بصرف الوجود ومرجعه إلى نهي واحد تعلق بطبيعة واحدة فهو وان كان مستلزما للتكرار في مقام الامتثال إلّا انه في مقام العصيان لا يكون إلّا عصيانا واحدا لو خولف بصرف الوجود ولا مرجح لاحد الاطلاقين . نعم ربما يقال بامكان ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة بدعوى ان الهيئة في عالم الاعتبار ترى علة لحصول المادة في عالم الخارج ولا اشكال